الشهيد الثاني

62

مسالك الأفهام

المقصد الثالث في الاقرار المستفاد من الجواب فلو قال : لي عليك ألف ، فقال : رددتها ، أو قضيتها ( 1 ) ، كان اقرارا . ولو قال : زنها ، لم يكن اقرارا .

--> ( 1 ) في الشرائع ( الطبعة الحجرية ) : أقبضتها . ( 2 ) في " د ، ق . و ، ط " : فإنه . ( 3 ) من " و ، ط ، خ " . ( 4 ) كذا في إحدى الحجريتين ، وفي سائر النسخ : متكلف .